ففي الصحيح: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزداد واحد منهما على الآخر (1).
وفيه: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به (2). ونحوه آخر (3).
وفيه: كان علي (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر (4).
وفيه: عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها مشقق، فقال: هذا مكروه، فقال أبو بصير: لم يكره؟ فقال: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، ولم يكن (عليه السلام) يكره الحلال (5).
إلى غير ذلك من النصوص، المؤيد إطلاقها بعموم بعضها الناشئ من ترك الاستفصال، كالأخير، والموثق كالصحيح على الصحيح، بل ربما عد من الصحيح: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل (6).
وبصريح الصحيح: عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشرة دقيقا، فقال: لا، فقلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة، قال: لا (7).