فأخذ المبيع منه ببعضه من غير رضى منه تجارة عن غير تراض، محرم بالكتاب والسنة.
ولا ينتقض بأخذ الأرش في العيب السابق على العقد، مع ورود دليل المنع فيه أيضا، لمنع الورود على الإطلاق، لعدم تسليمه فيما إذا علم البائع بالعيب، فقد يكون الوجه في أخذ الأرش منه المقابلة له بمقتضى التقرير (1) وإقدامه على الضرر، ولا كذلك محل الفرض، ويسلم في صورة الجهل.
ولكن يدفع النقض فيها بالإجماع، وهو كاف في رد دليل المنع، مضافا إلى النصوص إن تمت (2) في الدلالة على جواز أخذ الأرش. فتأمل.
والثاني: أولا: بمتروكية الظاهر عند المستدل، من حيث الدلالة على عدم انتقال الملك بمجرد العقد والتوقف على انقضاء الشرط، وهو متحاش عنه باليقين.
وثانيا: بضعف الدلالة.
أولا: بشهادة السياق بكون المراد من الحدث ما هو من قبيل الموت المترتب عليه تلف الجملة.
وثانيا: - وهو العمدة - بعدم الدلالة على مشروطية تعلق الضمان على البائع بكون الحدث قبل القبض، بل غايته الدلالة على تعلقه عليه قبل انقضاء زمان الخيار، وهو أعم من الأول، فقد ينقضي الخيار قبله، بل مفهومه حينئذ كون الضمان على المبتاع في هذه الصورة، وهو ضد المطلب في الجملة، وإن دل عليه المنطوق كذلك. وإتمامه بالإجماع المركب ليس بأولى من العكس في المفهوم.
فهذا القول لعله لا يخلو عن قوة، سيما مع اعتضاده بالإجماع المتقدم وإن لم يكن بنفسه - لما مر - حجة مستقلة. ولكن مع ذلك لا تخلو المسألة