فظاهر سياقها صورة الجهل بالحرمة خاصة.
فالعمل بالنصوص المتقدمة في بحث الخمس العامة لنحو المسألة أقوى البتة.
(ولو جهل التحريم) حين المعاوضة ثم علم به وتاب واستغفر ربه (كفاه الانتهاء) عنه والتوبة.
فلا يجب عليه شئ من الأمور المزبورة في الصورة المذكورة، وفاقا لجماعة كالمقنع (1) والنهاية (2)، للأصل، واختصاص أدلة حرمة الربا والزيادة من الكتاب والسنة بحكم التبادر وقاعدة التكليف، والنصوص الآتية بالصورة السابقة، مضافا إلى انسحاب الحكم بعدم الوجوب في حالة الجهل إلى حال الانكشاف والمعرفة، عملا باستصحاب الحالة السابقة.
وظاهر قوله سبحانه: " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف (3) " المفسر به في ظاهر كلام الطبرسي (4) بقوله: معناه ما أخذ وأكل من الربا قبل النهي ولا يلزمه رده (5). فتأمل.
وظاهر النصوص كالصحيح: فيمن أراد الخروج عن الربا: مخرجك من كتاب الله تعالى " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله "، والموعظة التوبة (6).
وأظهر منه الصحيح المروي عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ونحوه الرضوي: أن رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا إلى أبي جعفر (عليه السلام) - يعني الجواد (عليه السلام) - فقال: له مخرج من كتاب الله تعالى، يقول الله: " فمن