عن شبهة.
فالاحتياط فيها لا يترك البتة.
(وكذا لو قبض المشتري بعضا) من المبيع (وحدث) عيب (في البواقي كان الحكم) المتقدم (ثابتا فيما لم يقبض) منه، فله الخيار بين الرد والإمضاء مع أخذ الأرش، بلا إشكال في الثاني، للدليل المتقدم بعد فرض التمامية.
وكذا في الأول إن أراد بالمردود مجموع المبيع للدليل المتقدم، وعلى إشكال فيه إن أراد به خصوص المعيب، كما هو ظاهر سياق العبارة لاستلزام رده خاصة تبعض الصفقة، الموجب للضرر على البائع المنفي في الشريعة فتوى ورواية.
فإذا الأقوى عدم جواز رده خاصة، بل إما الجميع، أو امساكه بتمام الثمن، أو مع الأرش على اختلاف القولين.