السابقة (1).
ولا مستند له سوى الأصل المندفع بالقاعدة المتقدمة إليها الإشارة، وظاهر إطلاق صدر الموثقة، المقيد بما في ذيلها من العلة، المشعرة باختصاص الحكم بصورة الجهل بسبق الثيبوبة لا مطلقا.
(الثالثة: لا يرد العبد) ولا الأمة (بالإباق الحادث عند المشتري) بلا خلاف، للأصل، والمعتبرين:
أحدهما الصحيح: ليس في إباق العبد عهدة (2). ونحوه الثاني الموثق، لكن بزيادة: إلا أن يشترط المبتاع (3).
بحملهما عليه، جمعا بينهما (4) وبين الصحيح الصريح: في أنه يرد بالإباق عند البائع، وفيه بعد الحكم برد المملوك من احداث السنة، قال له محمد بن علي: فالإباق؟ قال: ليس الإباق من هذا، إلا أن يقيم بينة أنه كان آبقا عنده (5).
وهو المستند في قوله: (ويرد ب) الإباق (السابق) مضافا إلى الإجماع عليه في الجملة، وإطلاقه - كالعبارة وغيرها، وصريح جماعة (6) - الاكتفاء بالإباق السابق ولو مرة.
خلافا لبعضهم، فقيده بالمعتاد ولو بمرة ثانية (7).
ومستنده غير واضح، عدا الأصل، والشك في تسمية الإباق مرة