وصريح الصحيحين.
في أحدهما: فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه (1).
وفي الثاني: عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه أيصلح لأحد منهم أن يبيع بزه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس به، لأن هذا ليس بمنزلة الطعام، لأن الطعام يكال (2).
ومفهوم الآخر: عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه (3). ونحوه غيره (4) مما يأتي.
(ويكره فيما يكال أو يوزن، وتتأكد الكراهة في الطعام) وفاقا للمفيد (5) والنهاية (6) والقاضي في الكامل (7)، واختاره من المتأخرين جماعة، كالشهيد في الدروس (8) واللمعة (9) والمختلف (10) والفاضل المقداد (11) والصيمري (12) والماتن هنا وفي الشرائع (13) وغيرهم (14)، بل ادعى عليه بعض الأجلة الشهرة المتأخرة (15) ولا يخلو عن قوة.
جمعا بين ما دل على الجواز من الأصل، والعمومات، وظاهر عموم التعليل في الصحيحين.