ولكن شبهة القول بالحرمة هنا قوية أقوى منها في المسألة السابقة، ولذا حكم في العبارة بتأكد الكراهة هنا.
وتخف لو باع تولية، لما تقدم من المعتبرة (و) نحوها ما (في الرواية) أخرى صحيحة حاصله قوله: (لا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه (1).
وسياق العبارة تشعر بعدم القائل بها، وهو كذلك قبل زمانه (رحمه الله)، كما مضى، وأما بعده فقد اختاره الفاضل في التحرير (2) والإرشاد (3) والشهيد الثاني في المسالك (4) والروضة (5)، وبها جمعا بين الأخبار المختلفة.
والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
وعليه فهل يخص الحكم بالتولية، أم يعم الوضيعة؟ وجهان، من لزوم الاختصار فيما خالف إطلاقات المنع على ما تضمنه الرواية، ومن مفهوم الصحيحة إذا ربح لم يصلح حتى يقبض.
واحتمال ورود الإطلاقات واستثناء التولية خاصة مورد الغلبة، لكون المعاملة بالوضيعة نادرة، إلا أنه وارد في مفهوم الصحيحة، ومع ذلك يؤيد الأول الخبر: لا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع (6).
(ولو قبض) المشتري (المكيل فادعى نقصانه، فإن حضر الاعتبار) وشهده (فالقول قول البائع مع يمينه) بلا خلاف أجده. وهو الحجة.
دون ما علل به جماعة من العمل بالظاهر من أن صاحب الحق إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويأخذ مقدار حقه، مع إمكان موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر وهو أن المشتري لما قبض حقه كان في قوة المعترف بوصول