رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٤
لا يصلح له ذلك (1). ونحوه آخر (2). ونحوها غيرها من المعتبرة، كالموثقين كالصحيح.
في أحدهما: عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن، الخبر (3).
وفي الثاني: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله (4).
والموثق: عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا، حتى يقبضها (5).
وهذه النصوص وإن ترجحت على أدلة الإباحة بالكثرة والصحة - (و) لعله لذا (قيل: يحرم) إما مطلقا طعاما أو غيره بتولية أو غيرها كما عن العماني (6)، أو طعاما خاصة مطلقا كما عن الصدوق (7) والقاضي في المهذب (8) [والخلاف] (9) والمبسوط (10) والغنية (11) مدعيين فيهما الإجماع - إلا أنها ما بين:
قاصرة بحسب الدلالة، وهي ما تضمن ثبوت البأس، أو نفي الصلاحية،

(١) الوسائل ١٢: ٣٩٠، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٣.
(٢) الوسائل ١٢: ٣٩٠، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٤.
(٣) الوسائل ١٢: ٣٩٠، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٨.
(٤) الوسائل ١٢: ٢٥٦، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٤.
(٥) الوسائل ١٢: ٣٩٠، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٥.
(٦) كما في المختلف ٥: ٢٨١.
(٧) المقنع: ١٢٣.
(٨) المهذب ١: ٣٨٥.
(٩) لم يرد في " م، ش، ه‍ ".
(١٠) الخلاف ٣: ٩٧، المسألة ١٥٨، والمبسوط ٢: ١١٩.
(11) الغنية: 209.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست