العقد ولزومه أصلا، والثانية لا يصح معها العقد جدا.
(ويصح منها ما كان سائغا) لم يمنع عنه كتاب ولا سنة، ويدخل فيه اشتراط أن لا تؤدي إلى الجهالة، لاستلزامها حينئذ الغرر المنهي عنه في الشريعة، و (داخلا تحت القدرة) للمشروط عليه (كقصارة الثوب) ونحوها، وغير مناف لمقتضى العقد [مما أجمع على فساده، كاشتراط عدم انتقال أحد العوضين إلى المتبائعين] (1).
والأصل في الصحة - بعد الإجماع - الكتاب والسنة المستفيضة.
منها الصحيح: المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله تعالى فلا يجوز (2).
والصحيح: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله تعالى فلا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما يوافق كتاب الله عز وجل (3). ونحوهما في الجملة الصحيحة الآتية وغيرها من المعتبرة.