في أحدهما: في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال:
لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه (1). ونحوه الثاني: لا بأس إنما يشتري من بعد ما تملك (2).
وظاهر عموم الصحيحين الناشئ عن ترك الاستفصال.
في أحدهما: عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال:
لا بأس به إن وجد ربحا فليبع (3).
ولا ريب أن الثمرة مكيل في الجملة، بل طعام في بعض الإطلاقات.
وخصوص الخبر - الذي قصور سنده بالشهرة المحكية وما قدمناه من أدلة الإباحة منجبر -: في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال:
لا بأس (4).
وبين ما دل على النهي عنه، ونفي الصلاحية، وثبوت البأس به من الصحاح المستفيضة.
منها - مضافا إلى ما مضى -: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه (5).
ومنها: من احتكر طعاما وأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله (6).
ومنها: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله، قال: