بالعكس، كما أفصحت عنه الرواية الأخيرة.
ولكن فيه إجمال، فلا يدري هل المراد بالحلال والحرام ما هو كذلك بأصل الشرع من دون توسط العقد، أو ما يعم ذلك؟
ولكن الذي يقتضيه النظر من تتبع الفتاوى والنص هو الأول، لاتفاقهم على صحة شرائط خاصة تكون منافيات لمقتضى العقد، كاشتراط عدم الانتفاع مدة معينة، وسقوط خيار المجلس والحيوان وما شاكله.
ولا ريب أن قبل الشرط بمقتضى العقد يحل الانتفاع مطلقا، والرد في زمان الخيار، ويحرم بعده جدا، فقد حرمت الشروط ما كان حلالا بتوسط العقد، وللنصوص الآتية في بيع الأمة بشرط عدم البيع والهبة المجوزة لذلك، المستلزم لحرمتهما بعد الشرط، مع أنهما حلال بواسطة العقد قبله. وفي استثناء اشتراط نفي الميراث من الجواز فيها إشعار بما ذكرنا.
وحينئذ فالضابط في الشروط التي لم تحرم الحلال بأصل الشرع وبالعكس هو الجواز، إلا أن يمنع عنه مانع من نص أو اجماع.
(و) يتفرع على اشتراط الدخول تحت القدرة أنه (لا يجوز اشتراط غير المقدور، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا) والدابة على أن تصير حاملا، ونحو ذلك، سواء شرط أن يبلغ ذلك بفعله، أم بفعل الله تعالى، لاشتراكهما في عدم المقدورية.
(ولا بأس باشتراط تبقيته) أي الزرع في الأرض إذا بيع أحدهما دون الآخر إلى أوان السنبل، لأن ذلك مقدور له.
ولا يعتبر تعيين مدة البقاء، بل يحمل على المتعارف من البلوغ، لأنه منضبط.
(و) يلزم البائع حينئذ التبقية إلى الغاية، كما أن (مع إطلاق الابتياع) من دون اشتراط التبقية (يلزم البائع إبقائه إلى إدراكه).