والمتبادر منها ومن ظاهر الأمر بالوفاء بالعقود، الشاملة لما الشرائط جزؤها وجوب الوفاء بها مطلقا، سيما بملاحظة الخبر: من شرط لامرأته شرطا فليف به، فإن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما (1).
وهو أقوى، وفاقا لجماعة من أصحابنا، وفي الغنية (2) والسرائر (3) الإجماع عليه.
وقيل: لا يجب، وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال بالفسخ عند عدم سلامة الشرط، ولزومه عند الإتيان به (4).
تمسكا بالأصل، وضعف النصوص عن إفادة الوجوب.
ويضعفان بما مر، مضافا إلى عموم الأمر في الكتاب، كما ظهر.
وقيل: بالتفصيل، وهو أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة في العقد، وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم جائزا.
وجعل السر فيه أن اشتراط ما العقد كاف في تحققه كجزء من الإيجاب والقبول، فهو تابع لهما في الجواز واللزوم، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد، وقد علق عليه العقد، والمعلق على الممكن ممكن، وهو معنى قلب اللازم جائزا (5)، وهو كسابقه في الضعف، وإن كان أجود منه.
وكيف كان يستفاد من النصوص - مضافا إلى الإجماع - أنه لا يجوز اشتراط غير السائغ مما منعت عنه الكتاب والسنة، كأن يحرم حلالا أو