لأعمية الأول من الحرمة، وظهور الثاني في الكراهة، سيما بملاحظة الخبر:
عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه كما اشتراه (1).
وشاذة، وهي ما استثنت من المنع صورة التولية، فإنه لا قائل بهذا التفصيل من القائلين بالحرمة المتقدم إلى ذكرهم الإشارة.
نعم قد يوجد القول بها من بعض متأخري الطائفة، كما سيأتي في ذيل الرواية إلى ذكره الإشارة، وبعدم مصير أحد إلى هذا القول صرح بعض الأجلة.
ومع ذلك فالقائل بهذه النصوص ليس إلا العماني، حيث أطلق فيها المبيع، ولم يخص بالطعام، وكان التخصيص إنما هو في كلام الرواة، ومع ذلك فليس قابلا لتقييد الإطلاق.
وحينئذ، فتكون متروكة عند القائلين بالإباحة كافة وأكثر القائلين بالحرمة، وهذا من أكبر الشواهد على تعيين حملها على الكراهة.
نعم يبقى الكلام فيما دل منها على المنع عن خصوص الطعام، لاعتضادها بفتوى جماعة بالاجماعات المحكية، إلا أنها ما بين:
ضعيفة الدلالة بالتضمن لنفي الصلاحية أو ثبوت البأس المتقدم إلى ما في دلالتهما على الحرمة من المناقشة.
ومتضمنة لما لا يقول به هؤلاء الجماعة من اعتبار الحكرة واستثناء التولية.
والإجماعات المحكية هنا موهونة، إذا لم يوجد القائل بها، إلا هؤلاء الجماعة القليلة بالإضافة إلى القائلين بالحرمة على الإطلاق أو الكراهة كذلك.