والثمن) على المتبائعين فورا، فيتقابضان معا لو تمانعا من التقدم، سواء كان الثمن عينا، أو دينا.
وإنما لم يكن أحدهما أولى بالتقدم، لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل واحد منهما إلى مالكه، وعليه الأكثر، بل لعله عليه عامة من تأخر، وفاقا للإسكافي (1).
خلافا للمبسوط (2) والخلاف (3) والقاضي (4) والحلي (5) وابن زهرة العلوي (6)، فحكموا بإجبار الحاكم البائع على الاقباض أولا بعد التمانع، لأن الثمن تابع للمبيع.
ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لهما، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه، كما يجبر الممتنع من قبض ماله.
ويجوز اشتراط تأخير إقباض أحد العوضين مدة معينة والانتفاع به منفعة معينة، لأنه شرط سائغ، فيدخل تحت العموم.
ولا يجب على المشروط له فورية الإقباض، بل له التأخير إلى الأجل، ولا كذلك غيره، فإنه يجب الإقباض عليه فورا، للأصل، واختصاص المخرج عنه بمن له الشرط.
(و) حيث إن (القبض) من الأمور المعتبرة شرعا لما يترتب عليه من الأحكام بالنسبة إلى الوصية والرهن والهبة، فإن للقبض فيها مدخلا باعتبار شرطيته للصحة أو اللزوم. وكذا بالنسبة إلى البيع، إذ من أحكامه فيه انتقال ضمان المبيع - مثلا - إلى المشتري بعده مع عدم الخيار له، وكونه على البائع قبله، وجواز بيع ما اشتراه بعده مطلقا، وتحريمه أو كراهته قبله