(وكذا) لو اشترى (الثمرة) عن مفردة الأصول مطلقا أو بشرط التبقية، عملا في صورة الشرط بمقتضاه، وفي غيرها بمقتضى العادة، فإنه إن قطع الزرع والثمرة قبل أوانهما لم يكن لهما قيمة في الأغلب، خصوصا ثمرة النخل.
فالعادة تقتضي إبقائهما للمشتري في مفروض المسألة، وللبائع فيما إذا باع أصل الشجرة وكانت الثمرة مؤبرة، مضافا إلى ظواهر النصوص المعتبرة الواردة في بيع الزرع.
منها الصحيح: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت، أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش (1). ونحوه غيره من الصحيح (2) وغيره (3).
فلا إشكال في الحكم (ما لم يشترط الإزالة) كما لا إشكال فيه مع اشتراطها، عملا بوجوب الوفاء بالشروط، كما تقدمت إليه الإشارة.
(ويصح) بيع الرقيق مع (اشتراط العتق) مطلقا، أو عن المشتري بلا خلاف، بل عليه الإجماع في المسالك (4)، أو عن البائع أيضا، كما عن التذكرة (5)، وعزاه إلينا، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
خلافا للشهيدين (6) فيه، فأبطلاه استنادا إلى أنه لا عتق إلا في ملك (7).
ولقائل أن يقول: بوقوعه في الملك في محل الفرض، لكون المعتق - وهو المشتري - مالكا له.