نعم المعتق عنه - وهو البائع - غير مالك، ولا دليل على اشتراط ملكية المعتق عنه في صحته. فتأمل.
وكيف كان، فالأصل في صحة هذا الشرط، مضافا إلى الإجماعات المحكية في الكتابين والمهذب (1) عموم ما قدمناه من المستفيضة بلزوم الوفاء بالشروط، التي لم يمنع عنها كتابا أو سنة.
وما ربما يستشكل في الصحة بمنافاته لمقتضى العقد فترده القاعدة الكلية المشهورة من فساد الشروط المنافية له، مردود.
أولا: بعدم ثبوتها كلية، إذ لا دليل عليها من كتاب أو إجماع أو سنة، لاختصاصها - كما عرفت - بشرائط خاصة ليس محل الفرض منها بالضرورة.
كيف لا! ولا مانع عنه من الأمرين، بل هو أمر مرغب إليه في الشريعة.
ودعوى الإجماع على الكلية ممنوعة، لاتفاقهم على صحة شروط ينافي مقتضاه، كما تقدم إليه الإشارة.
وثانيا: على تقدير تسليم الإجماع عليها فهي هنا بعدم الخلاف ودعوى الإجماع مخصصة.
(و) مما ذكرنا يظهر صحة شرط (التدبير والكتابة) فإن وفى بالشروط، وإلا تخير البائع بين فسخ البيع وإمضائه، فإن فسخ استرده وإن انتقل بالشروط، وإلا تخير البائع بين فسخ البيع وإمضائه، فإن فسخ استرده وإن انتقل قبله عن ملك المشتري.
وكذا يتخير لو مات قبل العتق فإن فسخ رجع بقيمة يوم التلف على الأصح، لأنه وقت الانتقال إليها، وكذا لو انعتق قهرا.
ولو اختار الإمضاء فهل يرجع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من القيمة فإنه يقتضي نقصانا من الثمن، أم يلزم ما عين منه خاصة؟ قولان.