ومما ذكرنا ظهر الوجه في قوله: (ولو قوم) التاجر (على الدلال متاعا) بقيمة معينة (ولم يواجبه البيع) بإجراء الصيغة (وجعل له الزائد) عنها (أو شاركه فيه، أو جعل لنفسه منه قسطا) وشيئا معينا (وللدلال الزائد) عليه (لم يجز) للدلال (بيع ذلك) المتاع (مرابحة) بلا خلاف، لأنه كاذب في إخباره، إذ مجرد التقويم لا يوجبه، وللخبر: عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك، فقال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعه مرابحة (1).
(ويجوز لو أخبر بالصورة) إلا أنه خارج عن وضع المرابحة (كما قلناه في الأول).
(و) لو باع زائدا (يكون للدلال الأجرة) أجرة المثل، لأنه عمل عملا له أجرة عادة، فإذا فات المشروط له شرعا - كما سيأتي - رجع إليها (و) يكون (الفائدة) والزيادة المشترطة له (للتاجر) مطلقا على الأشهر، سيما بين من تأخر، لأنه نماء ملكه فيتبعه، مع عدم ما يوجبه للدلال سوى الشرط السابق، وليس بموجب (سواء كان التاجر دعاه) أو لا، كأن قال له: بع هذا بكذا ولك ما زاد (أو) كان (ابتدأه الدلال) فقال له:
خبرني بثمن هذا المتاع واربح علي فيه شيئا لأبيعه ففعل ذلك التاجر.
(ومن الأصحاب) كالشيخين (2) والقاضي (3) والمختلف (4) (من فرق) بين الصورتين، فوافق الأكثر في الثانية، وخالفهم في الأولى، استنادا إلى المعتبرة المستفيضة.
منها - زيادة على ما مر من الخبر - الصحيح: في رجل قال لرجل: بع