علمت (1) على العرفية واللغوية إن اختلفت، فإن الظاهر، بل المقطوع به عدم إرادة المتبائعين غالبا إياها، بل إنما أرادا أحد الأمرين البتة، ولعله لهذا لم يذكرها عدا الشهيد الثاني في المسالك والروضة (2).
وأما ما ربما يستأنس له بما ورد في المعتبرة في النذر والوقف والوصية من الرجوع في الألفاظ إلى المعاني الشرعية المستعملة فيها تلك الألفاظ في الكتاب والسنة، فمع أنها مختصة بموارد مخصوصة ومع ذلك ليس بأجمعها متفقا عليها بين الطائفة والتعدية من دون دلالة حرام البتة، محل مناقشة، فإنها وردت في الألفاظ الخاصة التي لا يعلم لها معان معينة في العرف واللغة، بل تكون مجملة أو مبهمة.
فالتعدية إلى نحو المسألة مما تعرف فيه تلك المعاني فيهما مشخصة غير واضحة.
ومما ذكرنا تحقق أن الضابطة الرجوع إلى عرف المتبائعين إن علم، وإلا فإلى العرف العام إن كان، وإلا فإلى اللغة. فتأمل.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أن (من باع أرضا) مقتصرا على لفظها (لم يدخل فيها نخلها ولا شجرها) بلا خلاف، كما في التنقيح (3). وهو الحجة بعد الأصل، وعدم المخرج عنه من اللفظ الدال بإحدى الدلالات الثلاث في اللغة والعرف (إلا أن يشترط) الدخول فيدخل إجماعا، عملا بمقتضى الشرط، أو يقول: بحقوقها، فكذلك عند الشيخ (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) وابن زهرة (7) والحلي (8).