عدمه فيما عداها من صور وجوه الانتقالات، كالإرث والوقف والهبة وغيرها من الأمور الناقلة، إلا أن يقتضي عرف الناقل الدخول فيدخل البتة.
وبما ذكرناه صرح جماعة مدعيا بعضهم الإجماع عليه (1).
خلافا للمبسوط (2) والقاضي (3)، فعمماه إلى الصور المزبورة.
ولا دليل لهما سوى القياس بالبيع، كما صرح به في السرائر (4). وهو كما ترى.
(وكذا لو باع شجرة مثمرة) فيها ثمرتها لم تدخل في مفهومها مطلقا بلا خلاف هنا، كما يفهم من بعض أصحابنا (5).
إلا أن المحكي عن الشيخين (6) المتقدمين المخالفة في نحو القطن بعد خروج جوزقه وقبل التشقق، وفي الورد قبل تفتحه، فحكما بالدخول حينئذ. ويمنعهما الأصل الذي قدمناه، لعدم دخول الثمرتين في مفهوم الأصل مطلقا.
ومنه يظهر الوجه في قوله: (أو) باع (دابة حاملا) لم يدخل فيها حملها (على الأظهر) الأقوى، وعليه أكثر أصحابنا، وفاقا للنهاية (7) و [المقنعة] (8) والقاضي (9) والحلبي (10) والديلمي (11) وابن زهرة (12) والحلي (13) مدعيا الإجماع عليه.