ويؤيده الصحيح عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: قدم متاع لأبي من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا: نأخذه منك بده دوازده، فقال (عليه السلام): وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف ألفين، فقال: إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا (1).
وهو وإن لم يكن ظاهرا ظهورا تاما، إلا أن في عدوله (عليه السلام) عن إجراء الصيغة بنحو ما ذكروه إلى ما ذكره نوع إيماء وإشارة إلى بأس فيما ذكروه.
وهو - كالكراهة في الخبرين المتقدمين - وإن كان أعم من الحرمة، إلا أن الأمر بما فعله (عليه السلام) هنا في الصحيحة السابقة قرينة واضحة على الحرمة.
وأخبارهم (عليهم السلام) بعضها يكشف عن بعض، كما في الرواية، إلا أن في تعين المصير إليها نوع مناقشة، بعد اعتضاد الأصل والعمومات كتابا وسنة بالشهرة العظيمة المتأخرة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة.
مع رجوع الشيخ القائل بالحرمة في النهاية إلى الكراهة في الكتابين المتقدم إلى ذكرهما الإشارة، مع دعواه الإجماع في الخلاف على الكراهة، مضافا إلى التأيد بالخبرين المتضمنين للكراهة، المشعرين بها بالمعنى المصطلح، من حيث بعد المسامحة في التعبير عن الحرمة بلفظ " الكراهة ".
مضافا إلى إشعار الصحيحة منهما بها من وجه آخر مستفاد من تتمة لها هي هذه: وقال لي: أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة (2).
ولا ريب أن المنع أحوط.
هذا، وقد ذكر بعض الأجلة أن الظاهر من المعتبرة هنا كراهة المرابحة