بناء على توهم شمول الحقوق لهما. وفيه منع (1).
(و) التفاتا إلى ما (في رواية) صحيحة من قوله (عليه السلام): في رجل اشترى أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة والخارجة منها أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض، أم لا؟ فوقع (عليه السلام): (إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها) إن شاء الله تعالى (2).
وهي مع أنها مكاتبة غير صالحة للخروج عما اقتضته الحجة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة المتأخرة، غير واضحة الدلالة، بل هي على خلافه واضحة المقالة، من حيث تعليق الدخول فيها على ذكر ما أغلق عليه بابه، الدال بمفهومه على عدمه مع عدم ذكره والمنطوق لا خلاف فيه، كما في التنقيح (3). وهو الحجة، مضافا إلى شهادة العرف بالدخول مع ذكره.
ومنها بمعونة ما ذكرنا يظهر الوجه في عدم دخول الزرع في بيع الأرض مطلقا، كان مجزوزا، أم لا، وهو أشهر وأقوى.
خلافا للمبسوط في الثاني إذا كان ظاهرا فالجزة الأولى للبائع، والباقي للمشتري (4).
(ولو ابتاع دارا دخل) في مفهومها العرصة والحيطان (5) والأبواب والأغلاق المنصوبة والأخشاب المستدخلة، والسلم المثبتة (6) والمفتاح على قول، والبيت (الأعلى والأسفل) لاقتضاء العرف ذلك كله (إلا أن) يتغير