وفي آخر: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك (1). ونحوه غيره مما سيأتي.
ويستفاد من بعض الصحاح المنع عن ابتياعه نسيئة، وفيه: عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئا، فقال: لا يبيعه نسيئا، وأما نقدا فليبعه بما شاء (2).
إلا أن فيه إجمالا، مع احتمال الحمل على الكراهة جدا، جمعا بينه وبين ما تقدم، لعدم مكافأته له قطعا.
وكيف كان، فالجواز عند الأصحاب مطلقا مشروط بما (إذا لم يشترط) البائع في البيع الأول (ذلك) أي بيعه منه ثانيا، ولا خلاف فيه.
ويدل عليه ظاهر المروي عن قرب الإسناد، وعن كتاب علي بن جعفر عنه عن أخيه (عليه السلام): عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس (3).
وربما علل تارة باستلزامه الدور، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه.
وأخرى بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع.
وضعف الأول: بأن المتوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع، لا انتقاله إليه، غايته أن تملك البائع موقوف على تملك المشتري، وأما أن تملك المشتري موقوف على تملك البائع فلا، ولأنه وارد في باقي الشروط، كشرط العتق، وخصوصا شرط بيعه للغير، مع صحته إجماعا. وأوضح لملك