والمناقشة فيهما بضعف الدلالة، من حيث إن ظاهر الأولى: أن البيع قبل القبض لا يجوز حتى يكيل أو يوزن، وذلك لا يدل على كون القبض ذلك، ولا يدل على ذلك بضم السؤال، إذ يصح جواب السائل هل يجوز قبل القبض، بأنه لا يجوز قبله بدون أحد الأمرين. والثانية: أنه يعتبر في انتقال الضمان من البائع إلى المشتري نقل المتاع وإخراجه من بيته، وليس فيه تفسير القبض بكونه عبارة عما ذا، مع أن ظاهرها أنه يعتبر في انتقال الضمان الإخراج من بيت البائع، ولا قائل به.
مدفوعة بظهور الأولى في ارتفاع المنع تحريما أو كراهة بأحد الأمرين فليكونا قبضا، للإجماع على عدم ارتفاعه إلا به، فالإجماع شاهد عليه، ولعله مراد شيخنا في المختلف من قوله: بعد نقلها، فجعل (عليه السلام) الكيل والوزن هو القبض، للإجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه (1).
وبنحوه يجاب عن الثانية، وبه صرح في المهذب فقال في تقريب جعل النقل فيها هو القبض: لتعليله زوال الضمان به، ولا خلاف في أنه معلل بالقبض (2).
وبه يندفع ما أورد عليها من الاعتراض الآخر. وهنا أقوال أخر:
منها: ما اختاره شيخنا في الدروس من أنه في الحيوان نقله، وفيما يعتبر باعتبار مخصوص لدفع الجهالة كيله أو وزنه أو عده أو نقله، وفي الثوب وضعه في اليد (3).
استنادا في الكيل والوزن إلى الصحيح المتقدم، وفي النقل إلى ما مر من الخبر.
وهو حسن، لما ظهر، إلا أن إلحاق المعدود بالمكيل والموزون قياس.