و (تشهد العادة للأعلى بالانفراد) كما في بعض البلاد فتخرج حينئذ.
وعليه يحمل ظاهر إطلاق المكاتبة الصحيحة: في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل، أم لا؟ فوقع (عليه السلام): ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله تعالى، الحديث (1). وذيله قريب من صدره، مع أنها في البيت، لا في الدار.
(ولو باع نخلا مؤبرا) بتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجئ ثمرة أصلح (فالثمرة للبائع) على الأظهر الأشهر بين الطائفة، للنصوص المعتبرة.
في اثنين منها: من باع نخلا قد لقح، كما في أحدهما، أو أبر كما في الثاني، فالثمرة للبائع (إلا أن يشترط) المبتاع (2).
وفي الثالث: أن ثمرة النخل للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع (3).
خلافا لابن حمزة فجعلها للمبتاع مع عدم بدو الصلاح (4).
وهو شاذ، ومستنده مع ذلك غير واضح، والإجماعات المستفيضة على خلافه محكية، فهو ضعيف غايته، إلا أن يشترط كونها للمبتاع فيدخل كما قاله، بل مطلقا ولو بدء الصلاح بلا خلاف، عملا بصريح تلك المعتبرة، والتفاتا إلى مقتضى الشرطية.
ومقتضى الأصل واختصاص الانتقال إلى المبتاع مع عدم التأبير في الحجج السابقة بصورة البيع خاصة - صريحا في بعض وظهورا في آخر -