وأولوية المساومة، لا الكراهة في موضع المسألة (1).
وهو كذلك لولا المخالفة لفهم الطائفة، ولذا بعد الحكم بالكراهة في الصحيحة المتقدمة، قال: ولكن أبيعك كذا وكذا مساومة. فتأمل.
(الثانية: من اشترى أمتعة صفقة) أي في عقد واحد، وسمي بذلك اعتبارا بما كانوا يضعونه من وضع أحدهما يده في يد صاحبه حال البيع، أو أنه يصفق أحدهما على يد الآخر عند انتهاء العقد (لم يجز بيع بعضها مرابحة، سواء قومها، أو بسط الثمن عليها وباع خيارها) بلا خلاف فيما إذا كانت متفاضلة، وكذا إذا كانت متساوية على الأشهر الأقوى، بل عليه المتأخرون كافة.
لأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع، لا الأفراد وإن تقسط الثمن عليها في بعض الموارد، كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقا.
ولإطلاق الصحيحين: في الرجل يشتري المتاع جميعا ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا، قال: لا، حتى يبين أنه إنما قومه (2).
خلافا للإسكافي (3)، فجوزه حينئذ. وهو ضعيف.
(ولو أخبر بذلك) أي بيعه الأول وتقويمه المبيع بما يقابله من الثمن (جاز) مطلقا بلا خلاف، و (لكن يخرج) بذلك (عن وضع المرابحة) لأنها لا بد فيها من الإخبار برأس المال، وهو هنا غير حاصل، لأنه لم يشتر تلك السلعة وحدها بشئ حتى يخبر به، إلا أن ظاهر الخبرين كونه مرابحة، ولعلها مجرد تسمية.