مقدم عليهما، وقال: ثم إن اتفقت، وإلا قدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي (1).
واعترضه وحيد عصره وزمانه وفريد دهره وأوانه خالي العلامة أدام الله تعالى بقاءه بأن البائع ما باع إلا ما هو مقصوده، والمشتري ما اشترى إلا كذلك، ومقصودهما من المطلق ليس إلا ما هو باصطلاحهما، بل لو صرف إلى اصطلاح الشارع يلزم بطلان العقد من جهة أخرى وهو مجهولية المبيع حال العقد، نعم إذا عرفا اصطلاح الشارع وأوقعا العقد عليه يكون هو المرجع، لكن لا من جهة تقديمه على اصطلاحهما، بل من جهة تعينهما، كما إذا أوقعاه على اصطلاح طائفة أخرى، انتهى.
وهو وإن اختص بالاعتراض عليه في تقديمه الحقيقة الشرعية على العرف واللغة، إلا أنه ينسحب في تقديمهما على عرف المتبائعين، ولعله لهذا عدل بعض متأخري الأصحاب عن تلك الضابطة إلى أخرى، وهي الرجوع إلى العرف العام، وأنه لو اختص أهل بلد أو قرية بعرف خاص ظاهر شائع بينهم حمل كلامهم في بلادهم على ذلك، وهذا الأمر يختلف بحسب البلاد المختلفة في الأزمان المختلفة (2).
وهي في غاية الجودة، إلا أن الذي يخطر بالفهم العليل والفكر الكليل عدم الخلاف في ذلك من الجماعة، وأن الظاهر أن مرادهم من تلك الضابطة إنما هو حيث لا يعرف للمتبائعين حقيقة عرفية واختلفوا في المبيع أو لم يمكن الرجوع إليهما في معرفتهما بموت ونحوه.
فالضابط حينئذ ما ذكروه، وإلا فمع معلومية عرفهما لا يمكن الرجوع إلى غيره، وعدم إرادتهم انسحاب تلك الضابطة إلى هذه الصورة مما يقطع بتعينه.
ووجه الضابطة في غيرها ظاهر، إلا في تقديم الحقيقة الشرعية حيث