يطالبه المالك أو من يقوم مقامه به. إلا أن الإيصال إليه مهما أمكن أحوط، مسارعة إلى براءة (1) الذمة، وتفصيا عن فتوى جماعة.
(وكذا) الكلام فيما مر من الأحكام (في طرف البائع لو باع سلما) فلا يجب عليه الدفع قبل الأجل ويجب بعده، وعلى المشتري قبوله، ومع عدمه فالتلف منه مطلقا، أو على التفصيل المتقدم. وكذا الحكم في كل حق واجب امتنع مستحقه عن قبضه.
واعلم أن البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه أربعة أقسام: لأنه إما أن يخبر به، أو لا، والثاني المساومة، والأول إما أن يبيع معه برأس المال، أو بزيادة عليه، أو بنقصان عنه، والأول التولية، والثاني المرابحة، والثالث المواضعة.
والدليل على جواز الجميع بعد الإجماع عليه - كما حكاه بعض الأجلة (2) - عمومات الكتاب، والسنة، وخصوص المعتبرة (3).
ويستفاد منها أن الأول أفضلها، ويساعده الاعتبار جدا.
ويجب فيما عداه ذكر رأس المال من غير زيادة ولا نقيصة، وإلا كان خيانة وخديعة منهيا عنهما في الشريعة.
والأجل وإن لم يكن جزء من الثمن، لكنه كالجزء، لاختلاف الأغراض باختلافه في زيادة الثمن ونقصه (فلو ابتاع بأجل وباع مرابحة) أو مواضعة أو تولية (فليخبر المشتري بالأجل).
(ولو لم يخبر به) صح البيع بلا خلاف ظاهرا، وحكي في الخلاف (4) والغنية (5) صريحا، لعموم الكتاب والسنة، وخصوص ما يأتي من المعتبرة،