على البائع، مع مخالفته الأصل الخالي عن المعارض من النص والإجماع، لاختصاصه بغير صورة الفرض.
وثانيا: بمنع الانحصار، لجواز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل، فإن الأغراض لا تنضبط.
(و) أما (لو حل) الأجل، أو كان الثمن غير مؤجل مطلقا، في الذمة كان، أو معينا (فدفع وجب) على البائع (القبض) إجماعا.
(ولو امتنع البائع) منه في المقامين (فهلك من غير تفريط من الباذل) فيه (تلف من البائع) مطلقا، وفاقا للنهاية (1) والمفيد (2) والديلمي (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5).
خلافا للمبسوط (6) والحلي (7) وجماعة، فخصوه بصورة عدم التمكن من الحاكم ليدفع إليه، اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على عدم تعيين الثمن للبائع حيث كان كليا إلا بقبضه أو قبض من بحكمه على محل الوفاق.
التفاتا إلى اندفاع الضرر عن المشتري بالدفع إلى الحاكم، فلو قصر كان كالمفرط في المال من حيث تمكنه من دفعه إلى مستحقه أو نائبه، فيكون من ماله.
ولا يخلو عن قوة، بل ادعى عليه الشهرة بعض الأجلة (8)، لكنه غير ملازم لوجوب الدفع إلى الحاكم بعد امتناع البائع أول مرة، لعدم الدليل عليه من إجماع أو رواية، لاختصاصه بصورة الدفع إلى المالك خاصة.
وحينئذ، فله التصرف فيه والتأخير بدفعه حيث يكون الثمن كليا إلى أن