ولكن (كان للمشتري) الخيار بين (الرد والإمساك بالثمن حالا) ولم يكن له من الأجل المذكور شئ أصلا، وفاقا للمبسوط (1) والخلاف (2) والسرائر يكن له من الأجل المذكور شئ أصلا، وفاقا للمبسوط (1) والخلاف (2) والسرائر (3) والغنية (4)، وهو الأشهر بين الطائفة، سيما متأخريهم، بل ظاهرهم الاتفاق عليه كافة، إلا من تأتي إليه الإشارة.
وكذا الحكم فيما لو ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو غلط فيه ببينة أو إقرار، لغروره الموجب لخياره.
(و) لكن (في رواية) بل روايات معتبرة الأسانيد عمل بها النهاية (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7): أن (للمشتري من الأجل مثله).
ففي الصحيح: في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، فقال: ليس له أن يبيع مرابحة، إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يجزه كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك (8). ونحوه خبران آخران في سندهما جهالة، إلا أن في أحدهما صفوان (9)، وفي ثانيهما الحسن بن محبوب (10)، الذين قد أجمع على تصحيح ما يصح عنهما العصابة.
فالقول بهما مع صحة أولهما لا يخلو عن قوة، إلا أن في مقاومتها للقاعدة التي استند إليها الأولون من أنه عقد على مبيع بثمن معلوم حال مقرون ذلك برضاهما، فيكون صحيحا، فيملك البائع جملة الثمن بذلك.