الأجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام اشتره مني، فقال: لا تشتره منه، فإنه لا خير فيه (1).
وعمل بها الشيخ في النهاية (2) وكتابي الحديث (3)، مستدلا بها فيهما على ما ذكره من البطلان في الصورة المذكورة في العبارة خاصة.
ولا دلالة لها عليه بالمرة، كما لا دلالة لما استدل به في الإستبصار بيانا لما اختاره من رواية أخرى في المسألة [وهي في الفقيه حسنة] (4).
وفيها: أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس لك عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، الحديث (5).
هذا، مع ضعف سندهما وقصورهما عن المكافأة، لما مضى جدا، فليحملا على الكراهة.
وربما قيل: بهما مخصصين بموردهما من الطعام (6).
ولا وجه له، مع أنه لا شاهد عليه.
(ولا يجب) على المشتري (دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب) البائع إجماعا، تمسكا بالأصل، والتفاتا إلى لزوم العمل بمقتضى الشرط.
(و) منها يظهر الوجه في أنه (لو تبرع) المشتري (بالدفع) حينئذ (لم يجب) على البائع (القبض) منه، مضافا إلى الإجماع عليه كالأول.
وتخيل الوجوب هنا بناء على أن فائدة التأجيل الرخصة للمشتري بالتأخير لا عدم وجوب الأخذ على البائع قبله بعد الدفع إليه، ضعيف.
أولا: بمنع استلزام انحصار فائدته في ذلك بعد تسليم وجوب الأخذ