العمل به [بالإجماع المحكي] (1).
وأما الاستدلال بهذه الرواية للقول بما في الرواية السابقة فمحل مناقشة، لعدم ظهورها في وقوع البيع والصفقة بتلك المعاملة، بل غايتها الدلالة على وقوع الإيجاب بها خاصة، ولعله يكون الحكم المذكور مترتبا على فساد المعاملة، كما فهمه الجماعة.
مع ما في ذيلها من تتمة مروية في الكافي والتهذيب تنافي الاستدلال المتقدم بالضرورة، وهي هذه: " من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والآخر نظرة فليبين أحدهما قبل الصفقة " (2) بناء على أن الظاهر منه ما ذكره جماعة - وهو المتبادر بالبديهة -: أنه لا يجوز هذا الترديد، بل لا بد من تعيين أحدهما قبل العقد وأن يوقعه عليه، لا تعيين مقدار الثمنين أو الثمن والأجل.
واعلم أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم صحة وبطلانا بين ما تقدم (و) بين ما (لو كان) المبيع المتردد ثمنه (إلى أجلين) كشهر بدينار وشهرين بدينارين، فإن كان إجماع، وإلا كما يقتضيه قوله: (بطل) من دون إشارة إلى خلاف من فتوى أو رواية، كان المختار هنا أقوى منه فيما مضى، لفقد المعارض فيه، لاختصاص النص مطلقا بالصورة السابقة، وعدم ثبوت الإجماع، كما هو الفرض.
(ويصح أن يبتاع) البائع (ما باعه) من المشتري (نسيئة قبل الأجل بزيادة) من الثمن الذي باعه به (ونقصان بجنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا) بلا خلاف فتوى ونصا، عموما وخصوصا.
ففي الصحيح: عن الرجل يبيع المتاع نسيئة فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، قال: نعم لا بأس به، الحديث (3).