إمكانها، وهي توجد بوجودات جميع الأفراد.
إن قلت: هي قاعدة عقلائية.
قلت: لا حاجة إلى التمسك بها لبيان الفرق، بعد اتضاح حكم العقلاء بالفرق بين الأمر والنهي في هذه المسألة، فإن نظرنا إلى إثبات الفرق عقلا بعد كون المادة الواقعة تلو الأمر عين المادة الواقعة تلو النهي، مع أن الأمر والنهي لا يدعوان إلا إلى نفس الطبيعة، وتكون ما هي من الطبيعة في جانب الأمر عينها في جانب النهي، وهو نفسها اللابشرط التي يمكن وجودها في الخارج، فيكون امتثالا للأمر، وعصيانا للنهي، دون سائر اعتباراتها.
وثانيا: لو كان مفاد القاعدة المعروفة ما صدقه القوم، لأصبحت المسألة أشد إشكالا وأصعب حلا، وذلك لأن مقتضى كون انعدام الطبيعة بانعدام جميع أفرادها، كون الامتثال في جانب النهي واحدا بترك جميع الأفراد، وإذا كان الامتثال واحدا فيلزم كون العصيان واحدا، لعدم معقولية تصور العصيانات الكثيرة مع وحدة الأمر، ووحدة الإطاعة والامتثال، وهذا مما لا يلتزم به أحد، ولا يمكن تصوره، كما مضى في صدر البحث (1).
وثالثا: قد تقرر أن حكم العقلاء على تعدد الامتثال في جانب النهي، ونجد أن من ينزجر وينتهي عن زجر المولى ونهيه، يعد ممتثلا لنهيه، ولا يسقط النهي بمثله بالضرورة (2).
فتلك القاعدة ليست عقلية ولا عقلائية إلا في بعض المقامات، كما في استصحاب الكلي، فإنه إذا كان في البيت انسان يحكم بوجود الطبيعة فيه، وإذا خرج منه الأفراد الكثيرة وبقي واحد يقال: " الانسان في البيت باق " كما يقال: " نوع