كل فرد على البدل، وإذا قال: " رأيت واحدا " صحيح إذا كان تعلق رؤيته بفرد، وإذا قال: " ما رأيت أحدا " وكان نظره إلى نفي تعلق رؤيته بزيد صح، لما يصدق عليه أحد، فهو أيضا صادق وصحيح بالضرورة.
نعم، النكرة في سياق النفي تفيد فائدة العموم حسب الإطلاق عرفا، وعند ذلك يتوجه الإشكال المزبور في الفرق بين الأمر والنهي إلى هذه المسألة، ولا يخص بكون المتعلق نكرة، بل لو كان المتعلق محلى ب " الألف واللام " للجنس تأتي الشبهة، ويفيد العموم أيضا، فإذا قيل: " ما رأيت الأحد " وكان النظر إلى نفي الجنس، فهو أيضا مثل النكرة، ولأجل ذلك يشبه ما نحن فيه من هذه الجهة كما مر.
وأما تقسيم الإطلاق إلى البدلي والشمولي، فهو غلط كما تقرر في محله (1).
مع أن هذا ليس من حل المعضلة، بل هو من قبيل التمسك بفهم العقلاء فيها، وهو أمر مفروغ عنه، فلا تخلط.
هذا مع أن الانحلال يحتاج إلى المحلل، ومجرد قصد المتكلم وغرضه لا يكفي للزوم المجازية، فلو كان مقصوده النهي عن المصاديق، لكان ينبغي أن يقول: " يحرم عليك كل صلاة " أو يقول: " لا توجد كل صلاة " فتدبر.
ثانيها: قد اشتهر في الكتب العلمية (2) حتى في بعض صحف عقلية (3): " أن الطبيعة توجد بوجود فرد ما، وتنعدم بانعدام جميع أفرادها " فإذا تعلق الأمر فلا بد من وجود فرد ما حتى يمتثل الأمر، وإذا تعلق النهي بها فلا بد من إعدام جميع الأفراد حتى تنعدم الطبيعة.