أقول: إن أريد من الوحدة الوحدة الجنسية أو الوحدة النوعية، فإن كان لدليل الأمر والنهي إطلاق، حتى يكون الواجب هي الوحدة الجنسية المطلقة، لا المهملة، وهكذا في ناحية الوحدة النوعية، فلا يعقل الجواز بالضرورة، بداهة أن عقل كل عاقل يدرك امتناع كون الحركة المطلقة واجبة ومحرمة، أو الصلاة المطلقة واجبة ومحرمة. والأول مثال الوحدة الجنسية، والثاني مثال الوحدة النوعية.
وغير خفي: أنهما مثالان في العلوم الاعتبارية، ولا صحة لهما في العلوم الحقيقية، ضرورة أن الحركة ليست من الأجناس العالية إلا عند بعض الأعيان (1)، والصلاة لا تكون من الأنواع الحقيقية، فتدبر تعرف.
وإن كانت الوحدة الجنسية أو النوعية مهملة، فجواز الاجتماع من الضروريات الواقعة في الشرائع، فلا معنى للنزاع في هاتين الوحدتين بعد ذلك.
وما ربما يقال: من أن امتناع الاجتماع واضح بمثابة لا ينكره الأشعري، لأنه من التكليف المحال، وكيف يعقل أن يدعي الأشعري كون الواحد مبغوضا ومحبوبا (2)؟! فهو لقصور البال، ضرورة أن التكليف بالمحال يرجع إلى التكليف المحال، وأن الأشعري وإن لم يدع اجتماع الحب والبغض في شئ واحد، ولكن يدعي أن في مورد الأمر والنهي لا يلزم أن يكون حب وبغض، بل يمكن ذلك جزافا، فتدبر تعرف إن شاء الله تعالى.
وإن أريد من " الواحد " في العنوان الواحد الشخصي، ففيه أن الشخصية من تبعات الوجود الخارجي، بل هي هو، والخارج ظرف سقوط التكليف، ولا يعقل ثبوت للأمر ولا للنهي حتى يبحث عن اجتماعهما وعدم اجتماعهما، فعلى هذا يسقط العنوان المزبور عن قابليته لمصب النفي والإثبات.