المختلفة في هذه المسألة في مباحث الأمر (1)، فالتفصيل يطلب من مظانه، وإجماله مذكور في تلك المباحث (2).
والنتيجة أنه مع العجز عن الإتيان، ومع الخروج عن محل الابتلاء، لا يعقل النهي إلا على مسلك سلكناه (3) تبعا للوالد المحقق - مد ظله - (4) وإذا أمكن توجيه النهي، ولكن لم يكن الترك مستندا إلى القدرة، لا يعد عند العقلاء مستحقا وإن صدق الترك، فتدبر.
وبعبارة أخرى: من ثمرات الخطابات القانونية أن التكليف التحريمي، لا يكون في مورد الصوارف النفسانية وفي موارد الخروج من الابتلاء ساقطا وغير فعلي.
وأما على القول بانحلال الخطاب القانوني إلى الشخصي حسب الحالات والأفراد (5)، فيلزم امتناع تصوير الحرمة للمحرمات التي تكون النفوس منصرفة عنها طبعا، أو تكون خارجة عن محل الابتلاء، فافهم واغتنم.
إذا تبين لك عدم الشبهة والإشكال ثبوتا في المسألة، فإليك ما يقتضيه النظر الدقيق والذوق والتحقيق: وهو أنه قد مضى تفصيل المسألة في كتاب الأوامر (6)، وأن من الألفاظ ما هي ناشئة عن الإشارات الخارجية التي كانت متعارفة في عصر الحجر، وتكون متعارفة بين الآخرين، وكما أنها إشارات إلى معان خارجية جزئية وإيجادية، كذلك هي في الاعتبار تقوم مقامها، ويكون هيئة الأمر والنهي للإغراء