صيغته (1)، كما مر تفصيله في الأوامر (2).
ثم إن من الواضح عدم دلالة الأمر على المرة والتكرار لا بمادته ولا صيغته.
ونتيجة ذلك: أنه عند الامتثال يسقط الأمر، وهكذا عند العصيان، لأن حقيقة العصيان هي العجز عن الامتثال بسوء الاختيار، كما عرفت تفصيله في مباحث الترتب (3). والعجب أن السيد الأستاذ البروجردي توهم: أن العصيان لا يورث السقوط (4)!! غافلا عن أن العصيان ليس إلا ما أشير إليه.
وإذا كان الأمر كذلك، فمقتضى المشاركة كون النهي مثله في هذه الجهة، فإذا نهى المولى عن الغصب، أو عن شرب الخمر، فإن النهي لا بد وأن يسقط بالامتثال والعصيان، فلو ترك الغصب وانزجر عن المنهي وانتهى عنه مرة، فقد امتثل النهي، فلا معنى لبقائه بعد ذلك كما في الأمر، وهكذا إذا غصب أو شرب الخمر، فلا معنى لبقاء زاجريته بالنسبة إلى الطبيعة، قضاء لحق المشاركة، فإن ما هو في ناحية الأمر هي المادة، وهي مشتركة بينهما، والصيغة وهي واحدة بحسب الإفادة والدلالة. هذا حسب الصناعة وقضية المشاركة.
مع أن الضرورة قائمة على أنه في جانب النهي لا بد من استمرار العدم، وإذا تخلف وعصى لا بد وأن لا يعذر، لأنه يصير عصيانا ثانيا وثالثا وهكذا.
وبعبارة أخرى: لا بد من الامتثال عقيب الامتثال في جانب النهي، فلو امتثل النهي بترك المحرم فلا يسقط النهي، ولو عصاه أيضا كذلك، فما الفرق بين الأمر والنهي، مع أنه في جانب الأمر يكون الامتثال والعصيان واحدا، وفي جانب النهي