منهية فلا يمكن ذلك، لما يلزم اجتماع المقرب والمبعد، وهو من المستحيل عقلا " (1).
والذي يخطر بالبال: أن اعتبار كون المأمور به بالأمر الصلاتي مقربا أو عبادة أو طاعة، مما لا دليل عليه، بل المأمور به بالأمر الصلاتي وغيرها، لا يعتبر إلا أن يكون صلاة هي أولها التكبير، وآخرها التسليم، مقترنة بقصد القربة، ولا شئ وراء ذلك معتبر، وإلا يلزم القول بالاشتغال - كما لا يخفى - في دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
مع أن الضرورة قاضية بأن كثيرا من الصلوات ليست مقربة إن لم تكن مبعدة، فما هو اللازم بحسب الفقه كون صلاة الصبح مثلا، ذات أجزاء وشرائط معلومة وخارجية، مع كونها مصحوبة بالقربة، خالصة من الرياء والسمعة.
فعلى هذا تارة: يقصد المكلف لأجل الأمر المعلوم، قصد القربة.
وأخرى: يقصدها لأجل احتمال الأمر، وقد تحرر في محله جوازه وصحتها، وجواز الاكتفاء بها، من غير لزوم العلم بالأمر (2).
وثالثة: يقصدها لأجل الملاك المعلوم، كما في بعض المواقف.
ورابعة: يقصدها لأجل احتمال الملاك، وإذا كان مورد النهي التحريمي مثلا محتمل الملاك بالوجدان، فإنه وإن يحرم عليه - حسب الشرع - إتيانها، إلا أنه إذا كان يخطر بباله إتيانها لأجل احتمال الملاك ولو كان مغلوبا، فقد أتى بالصلاة المقرونة بقصد القربة من غير إخلال بشئ من القيود المعتبرة فيها، فمجرد كونها محرمة ذاتية أو تشريعية، لا يكفي لصيرورة الصلاة باطلة وفاسدة.
نعم، إذا كانت بلا ملاك واقعا، وكان ذلك معلوما للمكلف، فهو لا يتمكن من ترشيح القربة المطلقة، وإلا فهو بالضرورة يتمكن من ذلك، كما في موارد احتمال