ما يتعلق بوصفها الملازم لها كالجهر والخفت في القراءة. الخامس ما يتعلق بوصفها المفارق وغير الملازم لها كالتصرف في مال الغير الملازم لاكوان الصلاة في مورد الالتقاء والاجتماع وهو الأرض المغصوبة - لا مطلقا. ومن هنا يكون هذا التلازم بينهما اتفاقيا لا دائميا. هذا مجمل الأقسام واليكم تفصيلها:
أما القسم الأول: وهو النهي المتعلق بذات العبادة فلا شبهة في دلالته على الفساد وثبوت الملازمة بين حرمتها وبطلانها والسبب في ذلك واضح وهو ان العبادة كصلاة الحائض مثلا وصومي العيدين وما شكلهما إذا كانت محرمة ومبغوضة للمولى لم يمكن التقرب بها لاستحالة التقرب بما هو مبغوض له فعلا كيف فإنه مبعد والمبعد لا يعقل أن يكون مقربا ومعه لا تنطبق الطبيعة المأمور بها عليه لا محالة، وهذا معنى فساده.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون حرمتها ذاتية أو تشريعية نعم فرق بين الصنفين من الحرمة في نقطة أخرى وهي أن صلاة الحائض لو كانت حرمتها ذاتية فمعناها انها محرمة مطلقا ولو كان الاتيان بها بقصد التمرين فحالها من هذه الناحية حال سائر المحرمات. وإن كانت حرمتها تشريعية فمعناها الها لا تكون محرمة مطلقا بل المحرم إنما هو حصة خاصة منها وهي الحصة المقترنة بقصد القربة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انا قد ذكرنا غير مرة ان التشريع العملي عبارة عن الاتيان بالعمل مضافا إلى المولى سبحانه فيكون عنوانا له ومن هنا قلنا إنه افتراء عملي. وعلى ذلك بما ان هذه الحصة الخاصة من الصلاة وهي الصلاة مع قصد القربة محرمة على الحائض ومبغوضة للمولى يستحيل ان تنطبق الطبيعة المأمور بها عليها لاستحالة كون المحرم مصداقا للواجب، فاذن لا محالة تقع فاسدة.
فالنتيجة هي أنه لا فرق في استلزام حرمة العبادة فسادها بين كونها