وبذلك يظهر وجه فساد مقالة العلامة النائيني (قدس سره) (1) ومن يحذو حذوه (2).
فبالجملة تحصل: أن هذه الوجوه غير ناهضة بنحو الإطلاق على تمام المرام في المقام، والله ولي الإنعام.
ومن الغريب تمسك العلامة المزبور (رحمه الله) بأن النهي يورث تقييد متعلق الأمر (3)! فإنه غفلة عن مورد البحث، وهو كون النهي تحريما فقط، ولا يكون إرشادا إلى الجزئية أو الشرطية، وإلا فلا كلام رأسا في استتباع النهي للفساد، سواء كان مستتبعا للحكم التكليفي، أم لم يكن، فراجع تعرف.
إعادة وإفادة في موارد عدم تنجز النهي لا يخلو الأمر من أحد وجهين:
إما يكون النهي باقيا على فعليته، ويكون العبد معذورا.
أو لا يكون باقيا على فعليته، لارتفاعه بمقتضى حديث الرفع (4).
فإن قلنا ببقائه على فعليته، فيكون باقيا على كاشفيته عن المبغوضية المنافية للعبادة والتقرب.
وإن قلنا بانتفاء فعليته، فلا يكون من النهي في العبادة حتى يستتبع الفساد، ويخرج من موضوع البحث، ضرورة أنه مع انتفاء الفعلية لا أثر للوجود الانشائي، ويكون مورد الكلام هو النهي الفعلي، لا النهي الانشائي.
ولا حاجة إلى تقييد النهي بالتنجز، حتى يكون مورد الخلاف هو النهي