صورة عدم تنجز التكليف التحريمي أو التنزيهي.
وتوهم وجود البغض في موردهما ثبوتا (1)، مدفوع بعدم الدليل عليه إثباتا، مع عدم تنافيه للصحة أيضا إثباتا، فإذا فرض جهل المكلف بالنهي تكون العبادة - حسب الصناعة - صحيحة، مع أن المقصود بالبحث إثبات فسادها مطلقا.
مع أن لنا أن نقول: بأن ذات صفة الحرمة، لا تمنع عن وصف الصحة إلا برجوعها إلى المبغوضية، كما لا يخفى.
ثم إنه في مورد النهي الغيري ربما لا يكون بغض، اللهم إلا أن يقال: بأنه - مضافا إلى كونه خلاف التحقيق المحرر عندنا (2) - يرجع إلى الإشكال في المبنى دون البناء، وإلا فمع فرض كون العبادة بذاتها مورد النهي، فلا فرق بين النواهي، وبين البغض الذاتي الناشئ عن مفسدة في ذات المنهي، أو البغض العرضي الناشئ من المحافظة على الإزالة، فلا تخلط.
ومن هنا يظهر ما في " الكفاية " (3) و " تهذيب الأصول " (4) للوالد - مد ظله -:
من المناقشة في تبعة النهي الغيري، وقد مر منا تفصيل مناشئ توهمهم عدم دلالة النهي على المبغوضية (5)، وسيأتي تمام الكلام حوله في ذيل الوجه الآتي إن شاء الله تعالى.
الوجه الثالث: في كل مورد يثبت النهي الإلهي، يلزم استكشاف المفسدة