وهم ودفع إذا كانت العبادة بذاتها متعلق النهي، فبناء على التقريب المزبور لا يلزم الفساد.
وفيه: أن العبادة المنهية بذاتها حسب اصطلاح الأصحاب - وهي كصوم العيدين، وصلاة الحائض (1) - تكون باطلة كما عرفت بالتقريب المزبور، لأنه يستكشف من النهي المذكور اشتراط المأمور به بالأمر الصلاتي بكونه في غير حال الحيض، واشتراط المأمور به بالأمر الصومي بكونه في غير يوم العيدين.
وأما العبادة الذاتية المنهية حسبما ذكرناه، وهو كون العبادة النوعية منهية، دون حصة منها (2)، فلا أثر منه في الشريعة الإسلامية، ضرورة أن النواهي الشرعية كلها راجعة إلى النهي عن حصة منها وعن العبادة الخاصة.
نعم، لو فرض عبادة تكون بطبيعتها النوعية منهية، لا يلزم من النهي المزبور فساد وبطلان، لعدم إمكان كونه إرشادا كما هو الواضح.
لا يقال: النهي الغيري لا يورث الفساد، لعدم إمكان كونه إرشادا إلى شئ في المأمور به.
لأنا نقول: بناء على ثبوت النهي الغيري كما مر (3)، لا مانع من الالتزام بذلك، كما ذكرناه في بحوثه (4)، وذلك لأن الصلاة حال المزاحمة إذا كانت منهية بالنهي الغيري، فهو يكون إرشادا أيضا إلى لزوم كون الصلاة في غير تلك الحال، وأن