الذاتي في باب البرهان، أو الإيساغوجي، وكلاهما هنا ممنوعان.
نعم، يمكن دعوى: أن الخضوع السجودي بعنوان العبودية، تمام الموضوع لانتزاع عنوان " العبادة " من غير تدخل الأمر الآخر، فإذا سجد للأوثان فقد تعبد بالعبادة المحرمة، ولأجل ذلك كان مورد النهي (1)، فيعلم إمكان تحققه خارجا، فلا يكون الوجه المزبور كافيا لسريان الفساد، ولا يمنع النهي عن انتزاع عنوان " العبادة " ولا يستتبع الحكم الوضعي بالضرورة.
الوجه الثاني: كل شئ إذا تعلق به النهي التكليفي، فلا بد وأن يكون هو مورد بغض المولى، وكل ما كان مبغوض المولى لا يصلح لأن يتعبد به الله تعالى، ضرورة أن المقصود من العبادة هو التهيؤ للتقرب بالمأتي به منه تعالى، من غير فرق بين كونه عبادة بذاته، أو بالأمر، أو بالملاك، أو كان يمكن أن يقصد به التقرب، كسائر الأفعال.
وبالجملة: كما لا يمكن قصد العبودية والتقرب بشرب الخمر، وليس ذلك إلا لأجل كونه مرجوح الفعل عنده تعالى، سواء كان إلى حد الحرمة، أو الكراهة، كذلك لا يمكن بسائر الأفعال الاخر التي يتعبد بها العباد، كالصوم والصلاة وأمثالهما.
وبهذا الوجه يظهر: أن صفة الحرمة والكراهة تمنع عن انتزاع وصف الصحة عن العبادة والعمل المأتي به بعنوانها.
وأيضا يظهر عدم اختصاص منعه بالعبادات والأعمال القربية المفروضة، أو المجعولة ندبا، بل تمنع عن إمكان التقرب بكل فعل من الأفعال المباحة التي كان للمكلف قصد التقرب بها، وقد سميناها: ب " العبادة بالمعنى الأعم " (2).
أقول: يتوجه إليه أن المبغوضية ليست مستوعبة، لما لا بغض للمولى في