وصفة كونها منهيا عنها، تزاحم انتزاع صفة الصحة، أم لا. وإذا كان الشك يرجع إلى الشك في المانعية والمضادة، فبرفعها يتم المطلوب.
إن قلت: كل ذلك من الأصل المثبت، لأن انتزاع صفة الصحة بعد رفع المانعية، يكون من آثارها العقلية.
قلت: كلا، لأنها تنتزع في محيط العقلاء على كل تقدير، وإنما الشك في محيط الشرع، وإذا كان في نظر الشرع المانعية مرفوعة يتم المطلوب، وهذا من أظهر مصاديق ضم الوجدان إلى الأصل، من غير كون الموضوع مركبا، فتأمل.
وإن كنت تتحاشى من إرجاع المسألة إلى الشك في مزاحمة صفة الحرمة والكراهة مع صفة الصحة، وقلت: إن الشك يكون في أن المعاملة القمارية بعد كونها منهية، فاسدة أم لا، فإن كان هناك إطلاق أو عموم فهو، وإلا فالأصل يقتضي الفساد، وهكذا في العبادات (1)، فنقول: قد عرفت أن ذلك خروج عن الجهة المبحوث عنها، ويكون من التمسك بعدم الأمر للفساد، وأما نفس هذه المسألة بما هي هي فلا تقتضي الفساد، ولذلك من الأصحاب من يقول: بأن عدم الردع كاف في نفوذ المعاملة، من غير لزوم كونها بمرأى ومنظر من الشرع (2)، كما مر تفصيله في مقدمات بحوث الضد والترتب (3)، وعليه يلزم صحة المعاملة وإن لم يكن هناك أمر وتنفيذ بالإطلاق أو العموم.
وبعبارة أخرى: الكلام هنا يكون في صورة وجود الإطلاق والعموم، فعليه إن ثبت دلالة النهي على الفساد فيلزم التخصيص أو التقييد، وإلا فلا وجه للقول بالفساد، لا من جهة التمسك بالإطلاق والعموم، بل لأجل قصور النهي عن إيراث