لا تكون بحيث ينتزع منها عنوان " المزاحمة ".
وإن أبيت عن ذلك لأجل أن المزاحمة فرع وجود الإزالة، وإذا كانت الإزالة معدومة لعدم الإرادة، فلا تستند المزاحمة إلى الصلاة، فلك أن تقول: بأنه إرشاد إلى أن لا تكون الصلاة في حال مخالفة الأمر الأهم.
وبالجملة: يرشد إلى قيد في الطبيعة الموجب لعدم انطباق الطبيعة المأمور بها على الخارج، ولعدم تحققها في الأعيان.
ذنابة: حول الإشكال في استتباع النهي التنزيهي والغيري غير الإلزامي للفساد إلى هنا تبين كيفية استتباع النهي للحكم الوضعي المنتهي إلى فساد العبادة، من غير فرق بين النهي التحريمي، والغيري الإلزامي.
إنما الشبهة والإشكال في النهي التنزيهي والغيري غير الإلزامي، فإنه لا يمكن استتباعهما للفساد، ضرورة أن قضية الترخيص المتحصل من الكراهة، عدم تضيق المأمور به بالأمر الصلاتي والصومي وغيرهما بشئ وقيد أو شرط، حتى يلزم الإخلال به إذا أتى به المكلف وارتكبه.
نعم، يمكن أن يقال: إن النهي التحريمي يستتبع فساد الطبيعة وعدم تحقق المأمور به، والنهي التنزيهي يستتبع عدم تحقق الطبيعة الكاملة، ضرورة أن قضية النهي كون الطبيعة الفاقدة للمنهي طبيعة كاملة، فإذا اشتملت على المنهي تكون ناقصة.
وإذا قلنا: بأن الطبيعة الجامعة للشرائط والأجزاء الموجب للبطلان فقدها، مورد أمر، والطبيعة الكاملة الجامعة للشرائط المطلقة والأجزاء الندبية، مورد أمر آخر، يلزم بطلان الطبيعة الكاملة وفسادها وعدم تحققها، لاشتمالها على المنهي بالنهي التنزيهي، فتأمل واغتنم.