اندراجه في اجتماع الأمر والنهي، حفظا لظهورهما في الوجوب والتحريم، فاغتنم.
لا يقال: في مفروض البحث وهو تعلق النهي بالعبادة، وفي مفروض الكلام وهو تقوم العبادة بالأمر، يلزم امتناع النزاع، ضرورة امتناع اجتماع الأمر والنهي في الواحد العنواني كما تبين في بحث اجتماع الأمر والنهي (1)، فعلى هذا لا بد وأن نقول: بأن عبادية العبادة بغير الأمر.
لأنا نقول: نعم، إلا أن البحث يكون تقديريا، وبذلك يلزم إمكان النزاع، كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى: المباني في عبادية العبادات مختلفة، والنزاع محرر على تلك المباني بإجمالها، من غير النظر إلى مبنى خاص، كما أن وجه البطلان والفساد مختلف، من غير انحصاره بذلك الوجه حتى يلزم لغوية النزاع، فتأمل.
أقول: هذا الوجه وجيه، إلا أن من الممكن دعوى سقوط الأمر، لأجل عروض النهي، وبقاء الملاك المصحح للعبادة.
اللهم إلا أن يقال: مع سقوط الأمر لا كاشف عن الملاك، كما مر تفصيله في البحوث السابقة (2)، وحينئذ لا يمكن تصحيح العبادة على وجه الاجتزاء بها.
نعم، لا يمكن الحكم بالفساد ثبوتا، ولا بالصحة إثباتا، ولا نعني إلا ذلك.
هذا أولا.
وثانيا: فيما كان عبادة ذاتية تلزم الصحة من غير الحاجة إلى الأمر، فلا يكون النهي على التقريب المزبور مانعا عن إمكان الاجتزاء بالمأتي به، لأنه ينتزع الصحة منها لذاتها.
اللهم إلا أن يقال: بأنه لا معنى للعبادة الذاتية، لأن المراد من الذاتية إما هو