أن ما هو المنهي حقيقة، هو العنوان الخارج، فلا تخلط.
نعم، يمكن أن يقال: بأن النهي الغيري لا يورث الفساد، لتعلقه بعنوان خارج ولكنه أيضا خلف، لما أن المفروض تعلقه بذات الضد وبعنوان " العبادة " المضادة مع الإزالة، فلا ينبغي الخلط بين اختلاف المباني، واختلاف البناءات، وإلا فالبحث المبنوي طويل الذيل هنا، وقد مضى في محله (1) بحمد الله وله الشكر.
إن قلت: إن النهي التنزيهي يجتمع مع الأمر، لأنه ترخيص بالفعل (2).
قلت: قد فرغنا عن امتناعه بعد الإقرار بأنه متعلق بالعبادة المقيدة، وبعد الإقرار بأنه محمول على الكراهة المصطلحة (3)، وأما مع إنكار ذلك فيلزم الخروج عن محط التشاح ومصب النزاع أيضا.
فبالجملة: في مفروض الكلام يلزم اجتماع الأمر والنهي، وحيث إن الفرض تقدم النهي في مقام التعارض، يلزم عدم الأمر، وعند ذلك تصبح العبادة فاسدة.
إن قلت: قد تحرر في محله إمكان اندراج المطلق والمقيد في محل النزاع السابق، فعلى هذا لا يلزم سقوط الأمر على كل تقدير، بل إما يجتمع مع النهي، أو يسقط النهي دونه.
قلت: - مضافا إلى عدم اندراجه في محط النزاع السابق، كما تحرر عندنا (4) - إن الأصحاب (رحمهم الله) بناؤهم على حمل المطلق على المقيد (5).
نعم، إذا قامت القرينة الخارجية على وجود الأمر في مورد القيد، يصح