منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤١٧
النهي نفس ذوات هذه الثلاثة واستناده إلى ذات العبادة يكون بالعرض والمجاز.
(أما الأول) - أي ما تعلق النهي بذات العبادة سواء كان بلا واسطة في الثبوت أو كان معها - فيدل على الفساد أما بناء على مقالة صاحب الجواهر (ره) من احتياج العبادة إلى الامر فواضح، لأنه مع تعلق النهي به لا أمر في البين، وإلا يلزم اجتماع الضدين. وأما بناء على المختار من عدم احتياجها إلى الامر وكفاية الملاك في صحتها. فمن جهة أن الملاك التام مع النهي لا يتلائمان، إذ مع وجود النهي النفسي التحريمي لا بد وأن تكون في المتعلق مفسدة فعلية غالبة على مصلحة الامر وملاكه حتى يكون مقيدا لاطلاق دليل الامر أو مخصصا لعمومه ويكون موجبا لسقوط الامر، فكيف يمكن إحراز الملاك التام، ولا يمكن ذلك إلا في مورد عدم القدرة في المتزاحمين، وذلك لما تقدم من أن القدرة العقلية لا دخل لها في الملاك، وإلا لاخذت في متعلق الامر كسائر ماله دخل في الملاك. وحينئذ كانت تلك القدرة شرعية لا عقلية، وكانت خارجة عن الفرض، فحيث ان الطبيعة تعلق بها الامر ولم يكن مانع عن تعلقه بهذا الفرد غير المقدور الا عدم القدرة التي لا دخل لها في الملاك على الفرض فباب إحراز الملاك مفتوح بكلا مصراعيه، بخلاف ما نحن فيه كما اتضح ذلك.
و (أما الثاني) - أي فيما إذا تعلق بجز العبادة - فائضا يدل على الفساد وذلك من جهة ان معنى تعلق النهي بجز العبادة تقييدها بعدم ذلك الجز ومانعية وجوده مطلقا، سواء كان من الافعال أو من الأقوال، وسواء اقتصر على ذلك الفرد المحرم كما أنه لو اقتصر على قراءة سورة العزيمة في الصلاة المفروضة أو أتى بفرد آخر غير محرم من طبيعة الجز، كما أنه لو أتى بسورة أخرى مباحة بعد قراءة سورة العزيمة ولو قلنا بجواز القرآن بين السورتين، والسر في ذلك كله هو ما ذكرنا من أن معنى النهي عن الجز تقييده بعدم ذلك الجز ولا شك في أن الصلاة المقيدة بعدم شئ لا تنطبق على التي وجد فيها ذلك الشئ. وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قده) وجهين آخرين أيضا: (أحدهما) - شمول أدلة الزيادة في المكتوبة الموجبة لبطلانها و فسادها
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»