كان متعلق الأمر والنهي كثيرا ومتحدا مجمعا " (1) وسائر المشايخ - رحمهم الله تعالى - أفادوا: أن المبنى فاسد، ضرورة أن الأوامر والنواهي لا تتعلق إلا بالطبائع أو الأفراد الذاتية، دون الملازمات واللوازم الخارجية.
وأنت خبير: بأن ما أفاده - دام ظله - ليس إشكالا عليهم، فإنهم لأجل لزوم توحد المتعلق قالوا: بأن المسألة مبنية على القول المزبور، فعدم تأتي النزاع على مبناهم - وهو تعلقها بالأفراد - لا يكون إلا لعلة، وهي رجوع الأمر والنهي إلى الواحد في مركز الجعل والتقنين. وما أفاده أيضا ليس إلا إنكار الكبرى المحررة عندهم، فكأنهم قائلون بصحة مقالتهم على مبناهم.
وهنا طائفة أخرى مثل العلامة الخراساني (2) وبعض آخر (3)، لم يقفوا على مبنى تعلق الأمر والنهي بالأفراد، ولو كانوا واقفين على مرامهم لما قالوا بكفاية تعدد الوجه، ضرورة أن أرباب تلك المقالة اختاروا أن جميع وجوه الشئ تندرج في مصب الأمر والنهي، فلا ينفع تعدد الوجه شيئا.
وإن شئت قلت: تعلق الأمر والنهي بالأفراد ذو وجوه واحتمالات، ومنها كون الطبيعة بما لها من الملازمات واللوازم في وجودها الخارجي، مورد الأمر والنهي، فيكون المأمور به والمنهي عنه الكلي المقيد.
بل لا معنى لتعلق الأمر والنهي بالأفراد الذاتية، لأن الفرد لا يكون فردا إلا لأجل الضمائم المقولية، وجعل إحدى الحيثيات مورد الأمر أو النهي، معناه كون الطبيعة موردهما.
مثلا: إذا قال المولى: " أكرم العلماء " فتعلق الأمر بإكرام زيد العالم لا معنى