ومع الالتزام بتعلقهما بالأفراد، أو تعلق أحدهما بها كالنهي مثلا، لا معنى للنزاع، ضرورة أن معنى تعلق الأمر بالأفراد، ليس هو أن متعلق الأمر عنوان الفرد، لأنه لأجل ما يرى من أن الطبيعة ليست قابلة لتعلق شئ بها، لعدم كونها مطلوبة ولا مبغوضة توهم تعلقهما بالأفراد، فلو كان مرامه تعلقه بعناوين الأفراد، فيلزم عليه ما كان يفر منه بوجه أسوأ، كما هو الظاهر.
ولا أن الأوامر والنواهي تتعلق بالخارج بالحمل الشائع، حتى يقال: إنه ظرف السقوط، لا الثبوت والتعلق.
بل القائل بتلك المقالة، يريد أن متعلقهما الطبائع المقارنة مع المشخصات وأمارات التشخص، وما به ظهور آثارها وخواصها فانية في الخارج، بمعنى أنها مرآة لما هو المطلوب بالذات وإن كان مورد الأمر مطلوبا بالعرض، وهكذا مورد النهي مبغوض بالعرض، وما هو مبغوض بالذات هو شرب الخمر خارجا، فعند ذلك يلزم اتحاد المتعلق ووحدة مصب الأمر والنهي، ولو كان من ناحية واحدة: وهي من جانب النهي لانحلاله، فضلا عما إذا كان من الطرفين، فإنه عندئذ يلزم وحدة المتعلقين من جانبين.
وهنا تقريب آخر لسقوط النزاع: وهو أن قيد المندوحة معتبر في صحة النزاع، وعلى القول بتعلقهما بالأفراد لا معنى لاعتبار المندوحة، فيسقط النزاع.
اللهم إلا أن يقال: بأن قيدية المندوحة محل المناقشة والمنع، كما سيمر عليك تفصيله إن شاء الله تعالى (1).
أقول: الأصحاب المتأخرون هنا بين طائفتين، فإن السيد الوالد - مد ظله - أفاد: " أنه عند ذلك يلزم الخروج عن محل النزاع، فإن ما هو محل النزاع هو ما إذا