وأخرى: بأن من أجزاء الصلاة السجدة على الأرض بالاتكاء والاعتماد عليها، وهو مورد النهي، فيلزم وحدة المتعلق، ولا يقول الاجتماعي بالجواز في مثله بالضرورة (1).
وفيه أولا: أن اعتبار الاتكاء عليها محل المناقشة جدا، وتفصيله في محله.
وثانيا: لا تكون السجدة مورد الأمر، ولا أساس للأمر الضمني (2)، فما هو مورد الأمر هي الصلاة بعنوانها، وما هو مورد النهي هو الغصب، والحركة الخارجية تعتبر صلاة بجهة من الجهات، وتكون غصبا لجهة أخرى من الجهات بالضرورة.
وثالثا: لا يتوجه من حرمة الغصب نهي إلى عنوان " السجدة والاتكاء " بل النهي متوجه إلى عنوان " الغصب " من غير انحلال إلى النواهي حسبما عرفت منا (3).
ولو فرضنا انحلاله فهو ينحل إلى مصاديقه الذاتية، وهو الغصب الخارجي مثلا، والفرد من الغصب بعنوانه، فلا وجه لدعوى أن الاجتماعي يقول بالامتناع هنا، كما لا يخفى.
وثالثة: بأن من شرائط كون المجمع مورد الأمر والنهي اتحاد الكونين: الكون الصلاتي، والكون الغصبي، ومعنى ذلك هو أن المكلف لا يتمكن من امتثال الأمر بدون العصيان، وهذا في المثال المعروف ممنوع، ضرورة أن المكلف يتمكن من الصلاة من غير لزوم التصرف في ملك الغير، ضرورة أن التصرفات الموجبة لتموج الهواء، ليست من التصرفات المحرمة شرعا، أو لا تعد من التصرف لغة، والقيام والركوع والسجود من مقولة الوضع، والمقدمات - كالهوي إلى الركوع والسجود وإلى القيام - من المقدمات غير الداخلة في الصلاة.